تحويل إجازة سياقة عسكرية إلى رخصة السياقة

تحويل إجازة سياقة عسكرية إلى رخصة السياقة

يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، تبديلها برخصة سياقة.


  • يجب إيداع طلب التبديل بالمصلحة العملاتية / الاقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنى صاحب الطلب والمدونة ببطاقة التعريف.

    بعد إيداع الملف، تسلم رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين (60) يوما. وبعد انصرام هذه المدة تسلم للمعني بالأمر رخصة سياقة نهائية.

  • 1. المطبوع الخاص بتحويل إجازة لسياقة العسكرية برخصة سياقة مدنية معئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب،

    2. وصل أداء واجبات التمبر والخدمات المسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة،

    3. إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء: بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المحلية تحمل عنوانا تابعا للنفوذ الترابي للمصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إذا  كان العنوان المشارإليه بالبطاقة الوطنية للتعريف لا يدخل ضمن  النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة،

    4. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب،

    5. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35   ملم؛

    6. شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من قبل السلطات العسكرية التي يتبع لها صاحب الطلب،

    7. شهادة الحضوربالهيئة مسلمة من طرف  السلطات العسكرية،

    8. نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة.

  • واجبات التمبر والخدمات محددة في 700 درهم.

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
    • مرسوم رقم 2.10.311   صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434 (7 يناي2013 )  
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
    •  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم  تغييره؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )؛
    • قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصةالسياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر بتاريخ 23  يناير 2013؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 صادر بتاريخ 29 نونبر 2019؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1648.13 صادر بتاريخ 18 دجنبر 2013؛
    • قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 584.18 صادر بتاريخ 23  فبراير 2018؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر بتاريخ 31 ماي 2018 .
تحويل إجازة سياقة عسكرية إلى رخصة السياقة
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى