تبديل رخصة سياقتي الأجنبية
يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج والسائقين من جنسية أجنبية أن يسوقوا داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية.
-
شروط تبديل رخصة السياقة الأجنبية
المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب:
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية حتى و لو لم يكن هناك اتفاق اعتراف متبادل برخص السياقة بين المغرب و الدولة التي سلمت رخصة السياقة الأجنبية.
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية:
بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية يمكنهم وفي إطار التسهيلات المقدمة لهم تبديل رخصة السياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية رغم عدم وجود اتفاق التبادل مع الدولة التي سلمت هده الرخصة أو السياقة داخل التراب الوطني برخصة السياقة الاجنبية.
الأجانب القاطنين بالمغرب:
بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب يمكنهم الحصول على رخصة سياقة مغربية مقابل رخصة سياقة مسلمة من طرف دولة أخرى:
- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة،
- إذا كانت رخصة السياقة الأجنبية التي يراد تبديلها سارية الصلاحية.
-
الإجراءات
بعد وضع ملف تبديل رخصة سياقة الأجنبية يتم تسلم رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين (60) يوما بعد إيداع ملف التبديل بالمصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مراكز تسجيل السيارات) .
تقوم هذه المصالح بالتحقق من رخصة السياقة المدلى بها عند السلطات الأجنبية التي سلمت هذه الرخصة, وبعد الانتهاء من إجراءات التحقق تسلم رخصة السياقة نهائية للمعنيين بالأمر.
-
ملف تبديل رخصة السياقة الأجنبية
بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية:
1. مطبوع خاص بتبديل رخصة سياقة أجنبية معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب،
2. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،
3. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب،
4. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية،
5. وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
6. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب.
بالنسبة للمغاربة والأجانب الغير منتمين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية
1. مطبوع خاص بتبديل رخصة سياقة أجنبية معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب،
2. وصل أداء واجبات التمبر والخدمات المسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة،
3. إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر المغربي سارية الصلاحية بالنسبة للمغاربة،
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب.
4. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب،
5. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم
6. أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
ملحوظة: يمكن عدم تسليم أصل رخصة السياقة في حالة النص عليها بالاتفاقية الموقعة بين المغرب والدول المعنية.
-
التعريفة
واجبات التمبر والخدمات محددة في 700 درهم.
-
Accord de réciprocité entre le Maroc et les autres pays
Reconnaissance suite à des accords
Pays arabes :
Pays
Lieu et date de signature
Bahreïn
Marrakech 14-06-2002
Egypte
Rabat 22-03-1989
Jordanie
Aman 21-07-2008
Oman
Rabat 15-12-2006
Syrie
Damas 23-10-2001
Arabie Saoudite
Marrakech 13-03-2014
Pays de l’UMA :
Pays
Lieu et date de signature
Pays de l’UMA
Nouakchott 11-11-1992 Modifié à Skhirat le 29- 03- 2007
Tunisie
Tunis 22-02-2008
Pays africains :
Pays
Lieu et date de signature
Bénin
Cotonou 15-06-2004
Sénégale
Dakar 24-06-2013
Gabon
Rabat 05-09-2013
Niger
Rabat 26- 12- 2017
Mali
Rabat 08- mars- 2018
Libéria
Rabat 25- mars- 2019
Pays européens et autres :
Pays
Lieu et date de signature
Belgique
Bruxelles 12-05-1981
Espagne
Madrid 08-03-2004
Italie
Rome 26-11-1991
Portugal
Rabat 22-05-2003
Suisse
Berne 24-10-1986
Turquie
Rabat 15-11-2011
Reconnaissance par application du principe de la réciprocité :
Pays
Lieu et date de signature
France
Automatiquement étant donné que la réglementation française reconnait les permis étrangers délivrés par des pays qui reconnaissent le permis français.
Corée du Sud
Lettre N° 561 DSTR/ DIPC/PC du17-03-2003
Roumanie
Lettre N° 1044 DIPC/PC du 30.10.2008
Pologne
- Lettre N1-1394 DU 26/06/1985 émanant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
- Lettre N°3256 DTT/DEI/PC DU 29/06/1985
Japon
- Lettre AE/85- N° 38 DU 01/03/1985 émanant de l’ambassade du japon.
- EV : N° 2/2739 du 25/03/1985 émanant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
- Lettre N° 2398 DTT/DEI/PC DU 03/05/1985
Hongrie
- Lettre N° 356 DTRSR Du 19-09-2011
- Lettre N° 2521 Du 24-08-2011 émanant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
-
نصوص مرجعية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
- مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
- قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434 (7 يناي2013 )
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
- قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم تغييره؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )؛
- قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصةالسياقة؛
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة؛
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر بتاريخ 23 يناير 2013؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 صادر بتاريخ 29 نونبر 2019؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1648.13 صادر بتاريخ 18 دجنبر 2013؛
- قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 584.18 صادر بتاريخ 23 فبراير 2018؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر بتاريخ 31 ماي 2018.