إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع النقط من رصيدها

إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع النقط من رصيدها

إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداءغرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين (120) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه، ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المحضر في أجل 48 ساعة.

في ما عدا الحالة المنصوص عليها أعلاه، تلغى رخصة السياقة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لها خلال الفترة الاختبارية أو بعدها، يتم إخبار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، توجه إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، وتحتوي على مايلي:

  • تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط،
  • الأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة،
  • فقدان الحق في سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة،
  • كيفيات التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

    • يجب على صاحب الرخصة الملغاة إرجاع رخصته للسياقة إلى المصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) الواقعة بمكان إقامته، داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة أعلاه،
    • في حالة إرجاع المعني بالأمر للرخصة، تقوم المصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة (مركز تسجيل السيارات) بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة،
    • لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به، وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،
    • في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها داخل الأجل المحدد في ثلاثون (30) يوم، توجه المصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة (مركز تسجيل السيارات) الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر (عدم تسليم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، يعتبر جنحة يعاقب عليها المعني بالأمر بغرامة من ألف (1000) درهم إلى أربعة آلاف (4000) درهم).
  • الوثيقة الأصلية لرخصة السياقة.

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
    • القانون رقم 116.14 المعدل للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتاريخ شتنبر 2016،
    • المرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصة السياقة.
    • المرسوم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.1.311 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة الساقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط وبإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية.

     

صور

إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع النقط

إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع النقط من رصيدها
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى