كيفيات الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد إلغاء رخصة السياقة إثر فقدان مجموع النقط من رصيدها

تسلم لصاحب رخصة السياقة الملغاة أثناء الفترة الاختبارية أو بعدها، بعد متابعته لدورة في التربية على السلامة الطرقية واجتيازه بنجاح الاختبارات لنيل رخصة السياقة، رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين(20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.

غير أن الحاصل على رخصة السياقة من صنف "ج" أو "د" منذ أربع سنوات على الأقل من تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية، ويخصص لرصيده ثلاثون (30) نقطة.

يمكن لصاحب رخصة السياقة الملغاة والمتضمنة لعدة أصناف اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط. وفي حالة النجاح يسترجع الأصناف الأخرى التي فقدها.

يرفع الأجل المحدد في ستة (6) أشهر أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل 5 سنوات الموالية للخصم السابق.


  • بعد متابعة الدورة في التربية على السلامة الطرقية، وانصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة، يقوم المعني بالأمر بالمراحل التالية:

    • يسلم المعني بالأمر الشهادة التي تثبت خضوعه للدورة في التربية على السلامة الطرقية للمصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة (مركز تسجيل السيارات) الواقعة بمكان إقامته،
    • يقوم المعني بالأمر بالتسجيل من جديد في مؤسسة لتعليم السياقة، من أجل متابعة التكوين من جديد وحجز موعد عن طريق المؤسسة لاجتياز الاختبارات لنيل رخصة السياقة.
    • شهادة متابعة دورة في التربية على السلامة الطرقية
    • ملف رخصة السياقة.
    • تعرفة الدورة في التربية على السلامة الطرقية المحدد في 700 درهم (المحدد بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية)
    •  تعرفة متابعة التكوين النظري والتطبيقي من أجل الحصول على رخصة السياقة (أنظر تعرفة رخصة السياقة)
    • واجبات طلب اجتياز الامتحان لنيل رخصة السياقة (أنظر تعرفة رخصة السياقة).
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
    • القانون رقم 116.14 المعدل للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتاريخ شتنبر 2016،
    • المرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصة السياقة.
    • المرسوم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.1.311 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة الساقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط وبإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.
    • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 6 شعبان 1432 (8 يونيو 2011) بتحديد تعريفة تدابير التربية على السلامة الطرقية.
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى