الحصول على ترخيص منشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
-
الشروط
يؤهل لممارسة مهنة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو شهادة تقني متخصص مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني وأن يستجيبوا للشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف "ب" (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية
- أن يجتاز بنجاح اختبارات الانتقاء المنظمة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- أن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
-
الإجراءات
يودع طلب الحصول على رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، أو طلب تجديد هذه الرخصة، مقابل وصل لدى الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية التي يوجد في دائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
مدة صلاحية هذه الرخصة محددة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
-
الملف
يرفق الملف بالوثائق التالية:
1. نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
2. صورة تعريفية؛
3. موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
4. نسخة من رخصة السياقة من صنف "ب" (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛
5. نسخة من إحدى الشواهد المشار إليها أعلاه، إذا تعلق الأمر بطلب الترخيص أو من شهادة التكوين المستمر إذا تعلق الأمر بطلب تجديد الرخصة.
-
تجديد رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية
يتم تجديد رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد انصرام مدة صلاحيتها وبناء على شهادة متابعة التكوين المستمر الملقن من طرف هيئة معتمدة من قبل الإدارة .
برنامج التكوين المستمر، ومدته، وشكله، ومضمونه،وكذا مسطرة تسليم رخصة منشط الدورات التكوينية وتجديدها محدد في القرار رقم 2714.10 بتاريخ 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية.
-
النصوص التشريعية والمراجع
- القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ن، بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
- المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
- المرسوم رقم 2.13.962 صادر في 19 فبراير 2014 بتغيير المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية؛
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية ؛
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليوز 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.