الولوج إلى مهنة عون فاحص

الولوج إلى مهنة عون فاحص

لا أحد يمكنه مزاولة مهنة فاحص تقني إذا لم يكن حاصلا على شهادة للكفاءة المهنية مسلمة من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

ولا ينبغي على الأعوان الفاحصين النشيطين بأحد مراكز المراقبة التقنية مزاولة أية مهنة أخرى أو نشاط له علاقة بالمركبة ( نقل الأشخاص أو البضائع ، التأمين ، بيع قطع الغيار، ورشة صباغة أو صناعة الهياكل، كهرباء المركبات، ورشة ميكانيك، محطة وقود، تمثيلية تجارية، إلخ ).


  • للتمكن من المشاركة في امتحان الأهلية لنيل شهادة الكفاءة المهنية، يتوجب الاستجابة للشروط التالية:

    • التوفر على كفاءة جسمانية ملائمة لهذه المهنة ؛
    • التوفر على رخصة سياقة موجودة خارجة فترة الاختبار ؛
    • عدم وجود سوابق بالنسبة ( للجرائم، جنحة السرقة، إخفاء المسروق، الاحتيال، خيانة الأمانة، جنحة التزوير في وثائق إدارية أو شواهد، رشوة أو استغلال النفوذ، قتل أو جرح غير عمد ، مس بالأخلاق،   فساد أو مخالفة لتشريعات الأسلحة أو المتفجرات ما عدا التأخير الحاصل في تقديم طلب تجديد رخصة حمل أو حيازة السلاح، تجارة المخدرات) ؛
    • نسخة من شهادة التكوين في شعبة العون الفاحص مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  • يتوقف نيل شهادة الكفاءة المهنية على النجاح في الامتحان المنظم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في كل مرة تدعو الحاجة إلى ذلك.

    يجب تجديد شواهد الكفاءة المهنية كل ثلاث سنوات.

  • ينبغي على كل شخص أراد المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لنيل رخص عون فاحص أن يقدم ملفا يشتمل على الوثائق التالية:

    1. طلب المشاركة في الامتحان ؛
    2. عقد ازدياد للمرشح يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ؛
    3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
    4. ثلاث (03) صور فوتوغرافية حديثة للمرشح ؛
    5. السجل العدلي للمرشح يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر؛
    6. بطاقة السوابق القضائية للمرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
    7. نسخة من رخصة السياقة للمرشح ؛
    8. شهادة طبية تثبت تمتع المرشح بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
    9. نسخة من شهادة التكوين في شعبة العون الفاحص مسلمة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  • للحصول على رخصة عون فاحص أو تجديدها يتم أداء مبلغ 100 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    • Loi N°52-05 portant code de la route.
    • Décret N° 2-10-421 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.
    • Loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route.
الولوج إلى مهنة عون فاحص
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى