تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج

للحصول على شهادة تسجيل مركبة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج، يجب على مالكها إيداع ملف التسجيل لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته.

هذه المسطرة صالحة لتسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج التي تفوق أسطنتها 50 سنتمترا مكعبا.

 


  • التحقق: تتم معاينة المركبة على مستوى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وذلك بعد خضوعها لمراقبة تقنية من طرف مركز معتمد.

    التعشير: بعد تسلمه شهادة التحقق من المركبة من طرف المصلحة الإقليمية/العمالاتية، يربط صاحب الطلب الإتصال بالمصالح المختصة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تسلمه شهادة التعشير.

    يتعين إيداع طلب التسجيل مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامة صاحب المركبة، من طرف صاحب الطلب في حالة مركبة مقتناة نقدا أومن طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناؤها عن طريق القرض أو بمرابحة.

    تقوم المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسليم شهادة التسجيل بعد انصرام المدة المحددة بوصل الإيداع.

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص وفق النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف مؤسسة التمويل (انظر النماذج) ؛

    2. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    3. الوثائق التي تثبت ملكية المركبة:

    بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستخدام.

    بالنسبة للمركبات المستعملة:

    • أصل شهادة التسجيل الأجنبية (البطاقة الرمادية) وعند الاقتضاء شهادة مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستخدام وكذا هوية مالكها؛
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل الأجنبية (البطاقة الرمادية)، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛

    4. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري؛

    5. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد، بالنسبة للمركبات المستعملة؛

    6. شهادة التحقق من المركبة ومحضر المصادقة بشكل انفرادي مسلمان من طرف المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
    - بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر المصادقة بشكل انفرادي من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات
    والتصديق؛

    7.شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز شهادة التسجيل في اسمه، غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري، فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛

    8. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    9. الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة بالملحق (الملحق 7) ؛

    10. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

     

    • تسجيل مركبة في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب شهادة لتسجيل موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف لممثله الشرعي.

    • تسجيل مركبة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مركبة في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو عقد محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحقوق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.

    • تسجيل مركبة مقتناة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف طلب التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    •  تسجيل مركبة مقتناة بملكية مشتركة:  

    في حالة تسجيل مركبة مشتراة بملكية مشتركة، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام بالملكية المشتركة يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها (الملحق8).

    • تسجيل مركبة تم تفويتها بوكالة خاصة:

    في حالة تسجيل مركبة بوكالة يجب تتميم ملف التسجيل بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.

    ويجب أن يشير العقد بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق المفوض له في تفويت المركبة.

    • واجبات التسجيل:
    1. بالنسبة للمركبات ذات محرك الخاضعة للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات ذات محرك:

    التسجيل:

     

    القوة الجبائية (ق.ج) بالأحصنة*

     

    أقل من 8 أحصنة

    من 8 إلى 10 أحصنة

    من 11 إلى 14 أحصنة

    تفوق أو تعادل 15

    واجبات التنبر بالدرهم

    2500 + 305+ 250 x ق.ج

    5500 + 305+ 250 x ق.ج

    10000 + 305+ 250 x ق.ج

    20000 + 305+ 250 x ق.ج

         * مشار إليها بمحضر المصادقة.

    المصادقة بشكل انفرادي
    بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 1200 درهما
    بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ: 2700 درهما

    2. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطنتها 125 سم3:

    التسجيل:

    50 درهما x ق.ج * (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما

           المصادقة بشكل انفرادي: 1020 درهما

    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260‬الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432 (25دجنبر 2010) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 (27 أبريل 2018) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 (20 أكتوبر 2020) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى