تسجيل مقطورة جديدة مقتناة بالمغرب يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ

تسجيل مقطورة جديدة مقتناة بالمغرب يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ

للحصول على شهادة التسجيل مقطورة جديدة مقتناة بالمغرب يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، يجب على مالكها إيداع طلب التسجيل، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته.


  • يتعين إيداع ملف طلب التسجيل مقابل تسلم وصل إيداع صالح لمدة 30 يوما، من طرف البائع، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامة صاحب المركبة،

    تقوم المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسليم شهادة التسجيل بعد انصرام المدة المحددة بوصل الإيداع.

  • 1. طلب محرر على مطبوع خاص وفق النموذج رقمI ، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز؛(انظر النماذج)

    2. الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6) ؛

    3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز ونسخة من بمحضر المصادقة حسب الصنف أو محضر المصادقة بشكل انفرادي، منجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

    4. شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة؛

    5. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

    6. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والتي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛

    7. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

     

    • تسجيل مقطورة في اسم قاصر:

    إذا تعلق الأمر بتسجيل مقطورة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب شهادة التسجيل موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.

    ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لممثله الشرعي.

    • تسجيل مقطورة على إثر وفاة مالكها:

    في حالة طلب تسجيل مقطورة في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في أسم شخص آخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المقطورة باسمه.

    • تسجيل مقطورة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

    في حالة اقتناء مقطورة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر آخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.

    • تسجيل مقطورة مقتناة بملكية مشتركة:

    في حالة تسجيل مقطورة مشتراة بملكية مشتركة، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام بالملكية المشتركة يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها (الملحق8).

    • واجبات التسجيل:

    بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1000 كلغ:

               90 درهما للطن أو جزء من الطن من الوزن الإجمالي المأذون به محملة + 305 درهما.

    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • ظهير شريف رقم 1.16.106 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
    • قانون رقم 16.99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1.63.260الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
    • مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 14341 (19 غشت 2013) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 ( 13 أبريل 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛
    • مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 ( 10 يونيو 2019 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك والماء رقم 2730.10 صادر في 19محرم 1432( 25دجنبر 2010 ) يتعلق بالمصادقة على المركبات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2132.17 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1352.18 صادر في 10 شعبان 1439 ( 27 أبريل 2018 ) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 3 ربيع الأول 1441 ( 20 أكتوبر 2020 ) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
تسجيل مقطورة جديدة مقتناة بالمغرب يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ
ابقوا على تواصل معنا
مشاركته فى